• الحمامـات المعــدنية :

1 - مرسوم تنفيذي رقم 94- 41 مؤرخ في 17 شعبان 1414 الموافق لــ 29 يناير 1994، يتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية و تنظيم حمايتها و إستعمالها و إستغلالها.

2 - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادي الأول 1418 الموافق لـ 13 سبتمبر 1997 يتضمن إجراءات الحصول على إمتياز إستغلال مياه الحمامات المعدنية لأغراض علاجية و دفتر الشروط و العقد النموذجي للإمتياز.

3 - قرار وزاري مؤرخ في 3 ربيع الثاني 1416 الموافق لـ 29 أوت 1995، يحدد تنظيم اللجنة التقنية الخاصة بالحمامات المعدنية وعملها.

4 - قرار وزاري مؤرخ في 24 ذي القعدة 1418 الموافق لـ 2 مارس 1998، يعدل القرار المؤرخ في 3 ربيع الثاني 1416 الموافق لـ 29 أوت 1995، الذي يحدد اللجنة التقنية الخاصة بالحمامات المعدنية وعملها.

5 - قرار مؤرخ في 21 شوال 1419 الموافق لـ 7 فبراير 1999 يتمم القرار المؤرخ في 2 مارس 1998 الذي يعدل القرار المؤرخ في 29 أوت 1995 الذي يحدد تنظيم اللجنة التقنية الخاصة بالحمامات المعدنية وعملها.

•  النشرة الرسمية لوزارة السياحـة و الصناعات التقليديـة :

- قـرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة 1419 الموافق لـ 03 مارس 1999 يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة السياحة و الصناعات التقليدية.

•  الصيـد السياحـي :

1 - مرسوم رقم 84-162 مؤرخ في 08 شوال 1404 الموافق لـ 07 يوليو 1984 يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الأجانب الصيد.

2 - مرسوم رقم 87-229 مؤرخ في 04 ربيع الأول 1408 الموافق لـ 27 أكتوبر 1987 يعدل المرسوم رقم 84-162 المؤرخ في 07 يوليو 1984 و الذي يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الأجانب الصيد.

3 - قـرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني 1405 الموافق لـ 07 يناير 1985 ينظم الصيد السياحي الذي يمارسه الأجانب في مجموعة منظمة.

4 - قـرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثاني 1408 الموافق لـ 20 يناير 1988 يعدل المادة 07 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 07 يناير 1985 الذي ينظم الصيد السياحي الذي يمارسه الأجانب في مجموعة منظمة.

  صندوق المساهمـة للترقـية السياحيـة :

1 - مرسوم تنفيذي رقم 90- 112 مؤرخ في 22 رمضان 1410 الموافق لـ 17 أفريل 1990 يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 302-057 الذي عنوانه " صندوق تخصيص المساهمة في الترقية السياحية".

2 - مرسوم نتفيذي رقم 97-86 مؤرخ في 08 ذي الحجة 1417 الموافق لـ 16 مارس 1997 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 17 أفريل 1990 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 302-057 الذي عنوانه " صندوق تخصيص المساهمة في الترقية السياحية".

3 - قـرار وزاري مشترك مؤرخ في 05 جمادى الأول 1426 الموافق لـ 12 يونيو 2005 يحدد مدونة إيرادات و نفقات صندوق التخصيص الخاص بالخزينة رقم 302-057 الذي عنوانه " صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحيـة".

4 - قـرار وزاري مشترك مؤرخ في 05 جمادى الأول 1426 الموافق لـ 12 يونيو 2005 ، يحدد كيفيات متابعة و تقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 302-057 الذي عنوانه " صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحية".

5 - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادي الأول 1426 الموافق لـ 12 يونيو 2005، يحدد مدونة إيرادات و نفقات صندوق التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه " صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحة"

6 - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادي الأول 1426 الموافق لـ 12 يونيو 2005، يحدد كيفيات متابعة و تقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه " صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحية".

•  تنـازل الأمـلاك لصالـح البلديـات :

1 - مرسوم 67-167 مؤرخ في 18 جمادى الأول 1387 الموافق لـ 24 أوت 1967 يتضمن منع إمتياز المحال التجارية ذات الإستعمال السياحي أو الطابع السياحي من طرف الدولة للبلديات.

2 - قرار مؤرخ في 03 رجب 1387 الموافق لـ 07 أكتوبر 1967 يتضمن تأسيس دفتر شروط المتعلق بإيجارات التسيير الحر للمحلات التجارية ذات الطابع السياحي و الممنوحة للبلديات.

•  أماكـن التخييـم و إستغـلالهـا :

1 - مرسوم رقم 84-161 مؤرخ في شوال 1404 الموافق لـ 07 يوليو 1984 يتضمن التنازل للبلديات عن آراضي للمخيمات.

2 - مرسوم رقم 85- 14 مؤرخ في 05 جمادى الأول 1405 الموافق لـ 26 يناير 1985 يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم و إستغلالها.

•  مهنـة الدليـل السياحـي :

1 - مرسوم تنفيذي رقم 92-121 مؤرخ في 09 رمضان 1412 الموافق لـ 14 مارس 1992 يتضمن مهنة الدليل السياحي.

2 - مرسوم تنفيذي رقم 96-341 مؤرخ في 29 جمادى الأول عام 1417

الموافق لـ 12 أكتوبر 1996 يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 14 مارس 1992 و المتضمن تنظيم مهنة الدليل السياحي.

3 -مرسوم تنفيذي رقم 06-224 مؤرخ في 25 جمادي الأول 1427 الموافق لـ 21 يونيو 2006، يحدد شروط ممارسة الدليل في السياحة و كيفيات ذلك.

•  إستعمـال الشواطـئ :

1 - مرسوم رقم 85 -13 مؤرخ في 15 جمادى الأول 1405 الموافق لـ 26 يناير 1985 يحدد شروط إستعمال الشواطئ.

2 - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني 1407 الموافق لـ 15 ديسمبر 1986 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بمنح الدولة للبلديات و المؤسسات العمومية المكلفة بالأعمال السياحية حق إستغلال الشواطئ التابعة للأملاك العمومية البحرية.

3 - قانون رقم 03-02 مؤرخ في 16 ذو الحجة 1423 الموافق لـ 17 فيفري 2003 ، يحدد القواعد العامة لإستعمال و الإستغلال السياحي للشواطئ.

4 - مرسوم تنفيذي رقم 04 – 111 مؤرخ في 23 سفر 1425 الموافق لـ 13 أفريل 2004 يحدد شروط فتح و منع الشواطئ للسباحة.

5 - مرسوم تنفيذي رقم 04-112 مؤرخ في 23 سفر 1425 الموافق لـ 13 أفريل 2004 ،يحدد المهمات تنظيم و كيفيات تسيير اللجنة الولائية المكلفة بإقتراح فتح و منع الشواطئ للسباحة. .

 
                                   

الصفحة تالية

 
1 - 2 - 3 - 4